الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8801 ) فصل : وإن وصى بالمكاتب لرجل ، فقال أبو بكر : قال أحمد الوصية به جائزة ; لأنه يرى بيعه ، وكذلك هبته ، ويقوم من انتقل إليه مقام مكاتبه في الأداء إليه ، وإن عجز ، عاد إليه رقيقا له قنا ، وإن عتق ، فالولاء له ، كما ذكرنا في المشتري ، سواء ، فإن عجز في حياة الموصي ، لم تبطل الوصية ; لأن رقه لا ينافي الوصية . وإن أدى وعتق في حياة الموصي ، بطلت الوصية . ومن منع بيع المكاتب ، منع الوصية فيه ، وهبته . فإن قال : إن عجز ورق ، فهو لك بعد موتي . صحت الوصية ، إذا عجز في حياة الموصي ، وإن عجز بعد موته ، لم يستحقه ; لأن الشرط بطل بموته ، كما لو قال لعبده : إن دخلت الدار ، فأنت حر بعد موتي . فلم يدخلها حتى مات سيده . وإن قال : إن عجزت بعد موتي ، فهو لك . فهذا تعليق للوصية على صفة ، توجد بعد الموت . وقد ذكرنا في صحتها وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية