( 8873 ) مسألة : قال : ( فإن عادت فجنت ، فداها ، كما وصفت ) وجملته أن ، لم تخل من أن تكون الجنايات كلها قبل فداء شيء منها أو بعده ; فإن كانت قبل الفداء ، تعلق أرش الجميع برقبتها ، ولم يكن عليه فيها كلها إلا قيمتها ، أو أرش جميعها ، وعليه الأقل منهما ، ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم ، فإن وفى بها ، وإلا تحاصوا فيه بقدر أروش جناياتهم . أم الولد إذا جنت جنايات
وإن كان الثاني بعد فدائها من الأولى ، فعليه فداؤها من التي بعدها ، كما فدى الأولى . وقال ، عن أبو الخطاب رضي الله عنه رواية ثانية : إذا فداها بقيمتها مرة ، لم يلزمه فداؤها بعد ذلك ; لأنها جانية ، فلم يلزمه أكثر من قيمتها ، كما لو لم يكن فداها . وقال أحمد رضي الله عنه في أحد قوليه : لا يضمنها ثانيا ، ويشارك الثاني الأول فيما أخذه ، كما لو كانت الجنايات قبل فدائها . الشافعي
ولنا ، أنها أم ولد جانية ، فلزمه فداؤها ، كالأولى ، ولأن ما أخذه الأول عوض جنايته ، أخذه بحق ، فلم يجز أن يشاركه غيره فيه ، كأرش جناية الحر ، أو الرقيق القن ، وفارق ما قبل الفداء ; لأن أرش الجنايات تعلق برقبتها في وقت واحد ، فلم يلزم السيد أكثر من قيمة واحدة ، كما لو كانت الجنايات على واحد . ( 8874 ) فصل : فإن أبرأ بعضهم من حقه ، توفر الواجب على الباقين ، إذا كانت كلها قبل الفداء ، وإن كانت الجناية المعفو عنها بعد فدائه ، توفر أرشها على سيدها . والله أعلم .