nindex.php?page=treesubj&link=19344 ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( ذات محارمه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على هذه الرواية يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين ( وهن من تحرم عليه على التأبيد بنسب ) كأخته وعمته وخالته ( أو سبب مباح ) كأخته من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها وحليلة أب أو ابن ( لحرمتها ) احترازا عن الملاعنة لأن تحريمها تغليظ عليه ( إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 12 ] فلا ) يباح النظر إليهن من غير المذكورين في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لا جناح عليهن في آبائهن } الآية لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53 : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ( وتقدم ) ذلك ( في الحج ) مفصلا .
nindex.php?page=treesubj&link=19344 ( وَ ) لِرَجُلٍ أَيْضًا نَظَرُ وَجْهِ وَرَقَبَةِ وَيَدِ وَقَدَمِ وَرَأْسِ وَسَاقِ ( ذَاتِ مَحَارِمِهِ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُبَاحُ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا كَالرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ( وَهُنَّ مَنْ تُحَرَّمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ ) كَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ ( أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ ) كَأُخْتِهِ مِنْ رَضَاعٍ وَأُمِّ زَوْجَتِهِ وَرَبِيبَةٍ دَخَلَ بِأُمِّهَا وَحَلِيلَةِ أَبٍ أَوْ ابْنٍ ( لِحُرْمَتِهَا ) احْتِرَازًا عَنْ الْمُلَاعَنَةِ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ ( إلَّا نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 12 ] فَلَا ) يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِينَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=55لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ } الْآيَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=53 : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الْحَجِّ ) مُفَصَّلًا .