( ويجوز ) لأنه ذكر أشبه الملتحي ( ما لم يخف ثورانها ) أي الشهوة ( فيحرم ) النظر إلى الغلام ( إذا كان مميزا ) لما فيه من الفتنة ( ويحرم النظر إلى أحد منهم ) أي ممن تقدم ذكرهم من ذكر وأنثى وخنثى غير زوجته وسريته ( بشهوة أو ) مع ( خوف ) ثورانها ( نصا ) لما فيه من الدعاء إلى الفتنة ( ولمس كنظر ) فيحرم حيث يحرم النظر ( وأولى ) أي بل اللمس أولى لأنه أبلغ من النظر ولا يلزم من حل النظر حل اللمس كالشاهد ونحوه ( ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر ) إلى الشيء . النظر إلى الغلام بغير شهوة