لقوله تعالى : { ( ومن دعاه ) صلى الله عليه وسلم [ ص: 34 ] ( وهو يصلي وجب عليه قطعها ) أي الصلاة ( وإجابته ) يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } ( وتطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا ) بلا عذر ( كتطوعه قائما في الأجر ) لما روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على رأسه فقال : مالك يا ابن عمر عبد الله قلت حدثت أنك قلت : { } قال في الفروع وحمله على العذر لا يصح لعدم الفرق ( وقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال أجل ولكن لست كأحد منكم ) تطوعه بالصلاة قاعدا ( على النصف ) من أجر القائم ( كغيره ) ويرده ما سبق . القفال