الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) موضحا ( وإن تقدم القبول الإيجاب كقوله : تزوجت ابنتك ) فيقول الولي : زوجتكها ( أو زوجني ابنتك ) فيقول الولي : زوجتكها ( لم يصح نصا ) لأن القبول إنما يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح ، كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ، ولأنه لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح وإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام ويفارق البيع ، لأنه لا [ ص: 41 ] يشترط فيه صيغة الإيجاب بل يصح بالمعاطاة ولا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى ، ويفارق الخلع لأنه يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية