( وليس للأب ) لأنه لا ولاية له عليه ( إلا أن يكون سفيها وكان ) النكاح ( أصلح له ) بأن يكون زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة تخدمه فإن لم يكن محتاجا إليه فليس لوليه تزويجه ( وله ) أي الأب ( قبول النكاح لابنه الصغير ) ولو مميزا ( و ) لابنه ( المجنون ) لما تقدم وكذا البالغ المعتوه . تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه
وفي ظاهر كلام أحمد مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها . والخرقي
وقال إنما يجوز تزويجه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة بميله إلى النساء ونحوه . القاضي