الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن عدم الولي مطلقا ) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم ( أو عضل ) وليها ولم يوجد غيره ( زوجها ذو سلطان في ذلك المكان ، كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه ) لأن له سلطنة ، ( فإن تعذر ) ذو سلطان في ذلك المكان ( زوجها عدل بإذنها قال ) الإمام ( أحمد في دهقان قرية ) : بكسر الدال وتضم ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله قاله في الحاشية أي ( رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض ) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز ، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية