( فإن ) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم ( أو عضل ) وليها ولم يوجد غيره ( زوجها ذو سلطان في ذلك المكان ، كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه ) لأن له سلطنة عدم الولي مطلقا ( زوجها عدل بإذنها قال ) الإمام ( ، ( فإن تعذر ) ذو سلطان في ذلك المكان في دهقان قرية ) : بكسر الدال وتضم ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله قاله في الحاشية أي ( رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفؤ والمهر ، إذا لم يكن في الرستاق قاض ) لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز ، كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها . أحمد