الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح توكيله ) أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا ( مطلقا ) وإذنها لوليها في العقد مطلقا ( كقول المرأة لوليها ) زوج من شئت أو من ترضاه .

                                                                                                                      ( و ) قول ( الولي لوكيله : زوج من شئت أو من ترضاه ) روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان " واشتهر ذلك فلم ينكر وكالتوكيل في البيع ونحوه ( ويتقيد الولي ) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء ( و ) يتقيد ( وكيله المطلق بالكفء ) ظاهره وإن لم يشترط .

                                                                                                                      وقال في الترغيب : إن اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره ولعل ما ذكره المصنف أولى لأن الإطلاق ، يحمل على ما لا نقيصة فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية