( ويصح ( كقول المرأة لوليها ) زوج من شئت أو من ترضاه . توكيله ) أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا ( مطلقا ) وإذنها لوليها في العقد مطلقا
( و ) قول ( الولي لوكيله : زوج من شئت أو من ترضاه ) روي " أن رجلا من العرب ترك ابنته عند وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله ، فزوجها عمر فهي عثمان بن عفان أم عمرو بن عثمان " واشتهر ذلك فلم ينكر وكالتوكيل في البيع ونحوه ( ويتقيد الولي ) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكفء ( و ) يتقيد ( وكيله المطلق بالكفء ) ظاهره وإن لم يشترط .
وقال في الترغيب : إن اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره ولعل ما ذكره المصنف أولى لأن الإطلاق ، يحمل على ما لا نقيصة فيه .