( أو ) صح أن يتولى طرفي العقد ( أو زوج ) شخص ( ابنه ) الصغير أو المجنون أو السفيه ( بنت أخيه ونحوه ) كحاكم يزوج من لا ولي له بمن لا ولي لها ( صح أن يتولى طرفي العقد وكذلك زوج وصي في نكاح صغيرا ) تحت حجره ( بصغيرة تحت حجره ( مثل ابن عم ) لأبوين أو لأب ( والمولى ) المعتق وعصبته المتعصب بنفسه ( والحاكم ) وأمينه ( إذا أذنت له في نكاحها ) فإنه يصح أن يتولى طرفي العقد لما روى ولي المرأة العاقلة ) إذا كانت تحل له قال : قال البخاري عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت فارض { أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم قال قد تزوجتك } ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده الصغير ولأنه عقد وجب فيه الإيجاب من ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل للقبول فصح كما لو وجد من رجلين .