( وإن صح ( أو قال ) السيد لأمته : ( زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ) وقبل زيد أو ) قال ) زوجتك لزيد و ( صداقك عتقك النكاح ( فيهما صح ) العتق والنكاح إذا كان متصلا بحضرة شاهدين ( كما ) لو قال لأمته ( أعتقتك وأكريتك منه ) أي من قال ( أعتقتك وزوجتك له ) أي لزيد ( على ألف وقبل زيد ) زيد مثلا ( بألف ) وقبل زيد لأنه بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول : أعتقتك على خدمة سنة ولو قال فقياس المذهب صحته لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة وحاصله أنا نجوز العتق والوقف والهبة ، والبيع مع استثناء منفعة الخدمة وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه ذكره في الاختيارات . وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان أو وهبتكها ، وأكريتها من فلان أو بعتكها وزوجتها من فلان