الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) السيد لأمته : ( زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ) وقبل زيد صح ( أو قال ) زوجتك لزيد و ( صداقك عتقك أو ) قال ( أعتقتك وزوجتك له ) أي لزيد ( على ألف وقبل زيد ) النكاح ( فيهما صح ) العتق والنكاح إذا كان متصلا بحضرة شاهدين ( كما ) لو قال لأمته ( أعتقتك وأكريتك منه ) أي من زيد مثلا ( بألف ) وقبل زيد لأنه بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول : أعتقتك على خدمة سنة ولو قال وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان أو وهبتكها ، وأكريتها من فلان أو بعتكها وزوجتها من فلان فقياس المذهب صحته لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة وحاصله أنا نجوز العتق والوقف والهبة ، والبيع مع استثناء منفعة الخدمة وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه ذكره في الاختيارات .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية