الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ) لأنه لو كانت إحداهما ذكرا حلت له الأخرى فإن ولد لهما ولد فالرجل عمه وخاله ( ولا ) يحرم الجمع أيضا ( بين من كانت زوجة رجل ) وبانت منه بموت أو طلاق ونحوه ( و ) بين ( ابنته من غيرها ) لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى قدرناها ذكرا لم يكن تحريمها إلا من أجل المصاهرة لأنه لا قرابة بينهما .

                                                                                                                      ( ويكره ) للرجل أن يجمع ( بين بنتي عميه أو ) بنتي ( عمتيه أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه أو ) يجمع بين ( بنت عمه وبنت عمته أو ) يجمع بين ( بنت خاله وبنت خالته ) لما روى أبو حفص عيسى بن طلحة قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها مخافة القطيعة } أي لإفضائه إلى قطيعة الرحم كما تقدم لكن لم يحرم لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ولبعد القرابة ولذلك لم يحرم نكاحها وكانت الأجنبية أولى كما تقدم ( ولو كان لرجلين بنتان لكل رجل بنت ووطئا أمة ) لهما أو امرأة بشبهة في طهر واحد ( فأتت بولد وألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة و بالبنتين ) أو بهما وبالمرأة ( فقد تزوج أم رجل وأخته ) والنكاح صحيح لما تقدم فيمن تزوج مبانة شخص وبنته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية