( وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء و ) حلائل ( الأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين و ) وطء ( الشبهة والزنا لأن الوطء آكد في التحريم من العقد ) بدليل أنه يحرم الربيبة ولا يحرمها العقد فلو فإن وطء الأولى يوجب عليه مهر مثلها وينفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت بالوطء حليلة أبيه أو ابنه ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها لمجيء الفسخ من قبلها وينفسخ بتمكينها من وطئها ومطاوعتها عليه وينفسخ نكاح الواطئ أيضا لأن امرأته صارت أم الموطوءة أو ابنتها ولها نصف المسمى وأما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة فإن أشكل الأول انفسخ النكاحان ، لكل واحدة منهما مهر مثلها على واطئها ولا رجوع لأحدهما على الآخر ويجب لكل واحدة منهما على زوجها نصف المسمى ولا يسقط بالشك ( فلو تزوج امرأة وتزوج أبوه بنتها أو أمها فزفت امرأة كل منهما إلى الآخر فوطئها حرم عليه نكاحها و ) حرم عليه ( وطؤها إن ملكها ) وكذا أمها وبنتها تحرم على الواطئ كذلك لا على أبيه أو ابنه . وطئ ابنه أمة أو ) وطئ ( أبوه أمة بملك اليمين ) أو [ ص: 90 ] بشبهة أو ( زنا