فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح ( فاسد وهو نوعان أحدهما ما يبطل النكاح ، وهو أربعة أشياء أحدها ) بكسر الشين ، قيل سمي به لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول وقيل : [ ص: 93 ] هو الرفع كأن كل واحد يرفع رجله للآخر عما يريد وقيل : هو البعد كأنه بعد عن طريق الحق . نكاح الشغار
وقال الشيخ تقي الدين : الأظهر أنه من الخلو يقال : شغر المكان إذا خلا ومكان شاغر أي خال وشغر الكلب إذا رفع رجله لأنه أخلى ذلك المكان من رجله ، وقد فسره الإمام : بأنه فرج بفرج فالفروج لا تورث ولا توهب فلئلا تعاوض ببضع أولى ( وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ) أي ( سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحدة ودراهم معلومة مهرا للأخرى ) ولا تختلف الرواية عن أن نكاح الشغار فاسد . أحمد
قال وروي عن عمر أنهما فرقا فيه ، أي بين المتناكحين لما روى وزيد بن ثابت { ابن عمر } متفق عليه وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق مثله أخرجه أبو هريرة . مسلم
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عمران بن حصين } رواه لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كما لو قال : بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي وليس فساده من قبل التسمية ، بل من جهة أنه وافقه على شرط فاسد ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج ، فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى ، فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه . الأثرم
( فإن أو ) قال أحدهما ( ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل ) منها ( أو أكثر صح ) العقد عليها ( بالمسمى نصا ) قال في المجرد والفصول في المثال المذكور : المنصوص عن سموا ) لكل واحدة منهما ( مهرا كأن يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائة أن النكاح صحيح وقال أحمد : باطل قالا . الخرقي
والصحيح الأول لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط وصح قال الشيخ تقي الدين : وفيه مخالفة للأصول من أربعة وجوه وذكرتها في الحاشية .
ومحل الصحة ( إن كان ) المسمى لكل واحدة منهما ( مستقلا ) عن بضع الأخرى فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم ومحل الصحة أيضا إن كان ( غير قليل حيلة ) سواء كان مهر المثل أو أقل فإن كان قليلا حيلة لم يصح لما تقدم في بطلان الحيل على تحليل محرم وظاهره إن كان كثيرا صح ولو حيلة وعبارة [ ص: 94 ] المنتهى تبعا للتنقيح تقتضي فساده .
واعترضه المصنف في حاشية التنقيح كما أوضحته في حاشية المنتهى ( ولو سمى ) المهر ( لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمي لها ) لأن في نكاح المسمى لها تسمية وشرطا فأشبه ما لو سمي لكل واحدة منهما مهر .
" فائدة " .
لو لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا . قال زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك
وإن لم يصح الصداق لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح فيفسد الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل قاله في الشرح . زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا