الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الثالث ( نكاح المتعة ) سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد ( وهو أن يتزوجها إلى مدة ) معلومة أو مجهولة ( مثل أن يقول ) الولي ( زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو ) زوجتكها ( إلى انقضاء الموسم أو ) إلى ( قدوم الحاج وشبهه معلومة كانت المدة أو مجهولة ، أو يقول هو ) أي المتزوج ( أمتعيني نفسك فتقول : أمتعتك نفسي لا بولي ولا شاهدين ) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال " أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله [ ص: 97 ] صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع " .

                                                                                                                      وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { حرم متعة النساء } رواه أبو داود .

                                                                                                                      وفي لفظ رواه ابن ماجه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة } .

                                                                                                                      وروى سبرة قال { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها } رواه مسلم .

                                                                                                                      وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس " قام خطيبا فقال : إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة ( وإن نوى ) الزوج ( بقلبه ) أنه نكاح متعة من غير تلفظ بشرط ( فكالشرط نصا خلافا للموفق ) نقل أبو داود فيها : هو شبيه بالمتعة ؟ لا حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت .

                                                                                                                      ( وإن شرط ) الزوج ( في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة ) فلا يصح لما تقدم ( وإن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه ) ك ( متعة فرق بينهما ) فيفسخ الحاكم النكاح إن لم يطلق الزوج لأنه مختلف فيه ( ولا شيء عليه ) من المهر ولا متعة لفساد العقد فوجوده كعدمه .

                                                                                                                      ( وإن دخل بها ) أي بمن نكحها نكاح متعة ( فعليه مهر المثل وإن كان فيه مسمى ) قال أبو إسحاق بن شاقلا : إن الأئمة بعد الفسخ جعلوها في حيز السفاح لا في النكاح انتهى .

                                                                                                                      لكن ذكر المصنف كغيره من الأصحاب أواخر الصداق أن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى كالصحيح ، ولم يفرقوا بين نكاح المتعة وغيره ( ولا يثبت به ) أي بنكاح المتعة ( إحصان ولا إباحة للزوج الأول ) يعني لمن طلقها ثلاثا لأنه فاسد فلا يترتب عليه أثره ( ولا يتوارثان وتسمى زوجة ) لما سبق ( ومن تعاطاه عالما ) تحريمه ( عزر ) لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة ( ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحا ) .

                                                                                                                      قلت : أو لم يعتقده نكاحا لأن له شبهة العقد ( ويرث ولده ويرثه ) ولده للحوق النسب ( ومثله ) أي مثل نكاح المتعة فيها ذكر ( إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود واعتقده نكاحا جائزا ) قلت : أو لم يعتقدوه كذلك ( فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه ) لشبهة العقد ( ويستحقان العقوبة ) أي التعزير ( على مثل هذا العقد ) لتعاطيهما عقدا فاسدا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية