وإن أمر أن يختار أربعا منهن فإذا اختارهن تبينا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجات ويعتددن من حين طلاقه وبأن البواقي باختياره لغيرهن ولا يقع بهن طلاقه وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلقات لأن هؤلاء غير مطلقات والفرق بين هذه وبين ما إذا طلقهن بعد إسلامهن لأن طلاقهن قبل إسلامهن في زمن ليس له الاختيار فيه فإذا أسلمن تجدد له الاختيار حينئذ وبعد إسلامهن طلقهن وله الاختيار ويصح طلاقه اختيارا وقد أوقعه في الجمع وليس بعضهن أولى من بعض فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق . أسلم ثم طلق الجميع قبل إسلامهن ثم أسلمن في العدة
( فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها وكان وطؤه لها ) أي : وطؤها بعد الطلاق ( وطء لمطلقته ) فإن كان الطلاق رجعيا كان رجعة وإن كان بائنا فوطؤه شبهة يجب لها به مهر المثل .
( وإن كانت المطلقة غيرها ) أي غير الموطوءة ( فوطؤه لها وطء لامرأته ) لا شيء عليه به ( وكذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها ) فهو وطء لامرأته لا شيء به عليه تعينت الزوجية في المسلمات ) لأنهن لم يتجاوزن أربعا ( ووقع الطلاق بهن ) لأنهن محل له ( فإن أسلم البواقي ) بعد عدتهن ( فله أن يتزوج منهن ) إلى أربع لأنهن لم يطلقن منه . ( وإن ) أسلم قبلهن ثم ( طلق الجميع ) قبل إسلامهن ( فأسلم أربع منهن أو ) أسلم ( أقل ) من أربع ( في عدتهن ولم يسلم البواقي