( وإن ( ثم عتق أولا ) أي أو لم يعتق ( اختار ) العبد من الإماء ( اثنتين ) لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدا يجوز له الاختيار من الإماء ، والثنتان نهاية جمعه أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه أو ) أسلمن ( في العدة ) بعد الدخول اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه ( أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه ) وهو أن يكون عادم الطول خائف العنت لأنه في حال اجتماعهم في الإسلام كان حرا فيشترط في حقه ما يشترط في الحر ويثبت له ما يثبت للحر ( فإن أسلم ) العبد ( وعتق ثم أسلمن ) في العدة اختار منهن اثنتين و ( لم يكن للحرة ) التي يمسكها ( خيار الفسخ ) لأنهن رضين به عبدا كافرا فعبدا مسلما أولى . ( ولو كان تحته ) أي : العبد ( أحرارا فأسلم وأسلمن معه ) أو في العدة بعد الدخول بهن