صداق مهر ونحلة وفريضة حباء وأجر ثم علائق
يقال أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال أمهرتها قاله في المغني والشرح والنهاية وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وستقف على أدلة مشروعيته .( وهو ) أي الصداق ( العوض في النكاح ) سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضيهما أو الحاكم ( ونحوه ) أي : نحو النكاح كوطء الشبهة والزنا بأمة أو مكرهة ( ويسن لقوله [ ص: 129 ] صلى الله عليه وسلم { تخفيفه ) أي : الصداق } رواه أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة وفيه ضعف . أحمد
وقال " لا تغلو في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه عمر أبو داود والترمذي وصححه . والنسائي