الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكل فرقة جاءت من قبلها ) أي الزوجة ( قبل الدخول كإسلامها ) تحت كافر ( وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه ) كما لو أرضعت زوجة له صغرى .

                                                                                                                      ( وارتضاعها وهي صغيرة ) من أمه أو أخته ونحوها ( وفسخها لعيبه ) أي الزوج ككونه مجبوبا أو مجذوما ونحوه .

                                                                                                                      ( و ) فسخها ( بإعساره بمهر أو نفقة أو غيرها أو لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها أو ) فسخه ( لفقد صفة شرطها فيها ) كأن شرطها بكرا فبانت ثيبا وفسخ قبل الدخول ( فإنه يسقط به مهرها و ) يسقط به [ ص: 150 ] أيضا ( متعتها إن كانت مفوضة ) أو سمي لها مهر فاسد لأنها أتلفت العوض قبل تسليمها فسقط البدل كله ، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه .

                                                                                                                      ( وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد ) كأن تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها ( فلم يف به ) فلا مهر لها ولا متعة لما تقدم ( وفرقة اللعان تسقط كل المهر ) لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يحصل عند تمام لعانها .

                                                                                                                      ( ويتنصف ) الصداق ( بشراء زوج لزوجته ) لأن البيع الموجب للفسخ تم بالزوج والسيد ، أشبه الخلع ( ولو ) كان شراء زوجته ( من مستحق مهرها ) وهو مالك لرقبتها ونفعها لما تقدم .

                                                                                                                      ( و ) يتنصف أيضا ( بشرائها ) أي الزوجة الحرة ( له ) أي لزوجها الرقيق لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد ، أشبه الخلع ( ولو جعل لها الخيار بسؤالها ) بأن سألته أن يجعل لها الخيار فجعله لها ( فاختارت نفسها ) قبل الدخول ( فلا مهر لها نصا ) لأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه ، وكذا مفارقات من أسلم قبل الدخول على أكثر من أربع وتقدم .

                                                                                                                      ( وإن كان ) جعله الخيار إليها ( بغير سؤالها لم يسقط ) الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية