( وإن ( وجب عليه ) لها ( نصف مهر المثل ) قال في الإنصاف وهو المذهب قال في تصحيح الفروع : وهو الصحيح اختاره سمى لها صداقا فاسدا ) كالخمر والمجهول ( وطلقها قبل الدخول ) ونحوه مما يقرر الصداق الشيرازي والشيخ تقي الدين والموفق والشارح وغيرهم ، وقطع به الخرقي في شرحه وتبعهم وابن رزين المصنف في الحاشية ( واختار وأصحابه القاضي وغيرهم ) كصاحب الرعايتين والنظم تجب ( المتعة ) دون نصف مهر المثل ، وهو مفهوم ما قطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى ، لأن التسمية الفاسدة كعدمها فأشبهت المفوضة . والمجد