( وإن لم يفطر ) لقوله تعالى { حضر ) المدعو إلى وليمة أو نحوها ( وهو صائم صوما واجبا ولا تبطلوا أعمالكم } ولأن الفطر محرم والأكل غير واجب وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدع ، وإن كان مفطرا فليطعم أبو داود .
وفي رواية " فليصل " أي يدع ( ودعا ) للخبر ( وأخبرهم أنه صائم ) كما فعل لتزول عنه التهمة ترك في الأكل ( ثم انصرف وإن كان مفطرا استحب الأكل ) لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه ، وإن أحب دعا وانصرف لقوله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } قال في الشرح [ ص: 169 ] حديث صحيح . إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك
( وإن وفي تركه الأكل كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر ) لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال : إني صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم { كان ) المدعو ( صائما تطوعا } ( وإلا ) بأن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي ( كان تمام الصوم أولى من الفطر ) هذا معنى ما جزم به في الرعاية الصغرى والوجيز وهو ظاهر تعليل دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت الموفق والشارح .
( قال الشيخ : وهو أعدل الأقوال .
وقال : ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام ) أي الأكل ( للمدعو إذا امتنع ) من الفطر في التطوع أو الأكل إن كان مفطرا ( فإن كلا الأمرين جائز وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها ولا يحلف عليه ) إن كان صائما ليفطر ( ولا ) يحلف عليه إن لم يكن صائما ( ليأكل ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه ) من الأكل أو الفطر في النفل ( مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز انتهى ) .