الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويستحب ) للآكل ( أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ) وجعله بعضهم من الاتكاء ( قال ابن الجوزي : ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه ) أي عدم الشرب في أثنائه ( أجود في الطب وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة ) قال في المنتهى وفي أثناء طعام بلا عادة انتهى قال بعض العلماء إلا إذا صدق عطشه فينفى من جهة الطب يقال إنه دباغ المعدة .

                                                                                                                      ( ولا يعب الماء عبا ) للخبر ( وأن يأخذ إناء الماء بيمينه ) مع القدرة ( ويسمي ) وتقدم ( وينظر فيه ) خشية أن يكون فيه ما يكره أو يؤذيه ( ثم يشرب منه مصا مقطعا ثلاثا ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - { مصوا الماء مصا فإن الكباد من العب } والكباد بضم الكاف وبالباء الموحدة قيل وجع الكبد ويعب اللبن لأنه طعام ، ( ويتنفس ) كل مرة ( خارج الإناء ويكره أن يتنفس فيه ) وتقدم .

                                                                                                                      ( و ) يكره ( أن يشرب من فم السقاء ) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - لأنه قد يخرج من داخل القربة ما ينغص الشرب أو يؤذي الشارب ( و ) من ( ثلمة الإناء أو محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء ) وكذا اختناث الأسقية وهو قلبها قال الجوهري : خنث الإناء وأخنثته إذا ثنيته إلى خارج فشربت منه ، فإن كسرته إلى داخل فقد قبعته بالقاف والباء الموحدة والعين المهملة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية