الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن السنة أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار ) تتميما لإكرامه ( ويحسن أن يأخذ بركابه ) أي ركاب ضيفه إذا ركب ( وروي ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ( مرفوعا { من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له } ) قال في الآداب .

                                                                                                                      ( قال ابن الجوزي : وينبغي ) أي للضيف بل لكل أحد ( أن يتواضع في مجلسه و ) ينبغي ( إذا حضر أن لا يتصدر وإن عين له صاحب البيت [ ص: 183 ] مكانا لم يتعده ) أي لم يجاوزه إلى غيره لأنه إساءة أدب منه .

                                                                                                                      ( والنثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهان لأنه شبه النهبة ) وقد - { نهى عن النهبة والمثلة صلى الله عليه وسلم } رواه أحمد والبخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري .

                                                                                                                      ( والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة ) والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ، ولأن فيه تزاحما وقتالا وقد يأخذ من غيره ما هو أحب إلى صاحبه ( ومن أخذ منه ) أي النثار ( شيئا ملكه ومن حصل في حجره منه شيء فهو له ) سواء قصد تملكه بذلك أو لم يقصده ، لأن مالكه قصد تمليكه لمن حازه وقد حازه من أخذه أو حصل في حجره فيملكه كما لو وثبت سمكة من البحر فوقعت في حجره وكذا لو دخل صيد داره أو خيمته فأغلق عليه الباب .

                                                                                                                      ( وليس لأحد أخذه منه ) أي أخذ النثار ممن أخذه أو حصل في حجره ( فإن قسم ) الأخذ للنثار ما أخذه أو حصل في حجره ( على الحاضرين لم يكره ) له ولا لهم لأن الحق له وقد أباحه لهم ( وكذلك ) في عدم الكراهة ( إن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع ) فيه ( تناهب ) فيباح لعدم موجب الكراهة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية