( ويستحب ) أي أنزل ( قبلها حتى تفرغ فلو خالف ) ونزع قبلها ( كره ) لما روى للواطئ ( أن لا ينزع إذا فرغ ) مرفوعا { أنس } رواه إذا جامع الرجل أهله فليقصدها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها أبو حفص ولأن في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها .