الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس ) واجبا ( عليها خدمة زوجها في عجن وخبز ونحوه ) ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن ( نصا ) لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها ( لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها ; به ) لأنه العادة ولا يصل الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه ( وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله ) وفاقا للمالكية .

                                                                                                                      وقاله أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزاجاني واحتجا بقضية علي وفاطمة { فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى على ابنته فاطمة بخدمة [ ص: 196 ] البيت ، وعلي ما كان خارجا من البيت من عمل } رواه الجوزجاني من طرق .

                                                                                                                      ( وأما خدمة نفسها في ذلك ) أي في العجن والخبز والطبخ ونحوه ( ف ) هي ( عليها ) بمعنى أنها لا تلزمه ( إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها ) فعليه خادم لها ( ويأتي في النفقات ولا يصح إجارتها ) .

                                                                                                                      أي الزوجة ( لرضاع وخدمة إلا بإذنه ) أي الزوج ، لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق فلم يصح كإجارة المؤجر ، فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ويلزم العقد لأن الحق لهما لا يخرج عنهما ( ولو ) أجرت نفسها ( لعمل في ذمتها ) صح العقد لأن ذمتها قابلة لذلك ( فإن عملت ) أي العمل الذي استؤجرت له ( بنفسها ) عمله ( من إقامته مقامها استحقت الأجرة ) لأنها وفت بالعمل ( فإن أجرت ) نفسها أو أجرها وليها لصغرها مثلا ( ثم تزوجت صح العقد ) أي عقد الإجارة .

                                                                                                                      ( ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من الرضاعة حتى تنقضي المدة ) لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه ( أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مستعارة ) بما يطول نقله منها .

                                                                                                                      ( فإذا نام الصبي ) الذي استؤجرت لرضاعه ( أو اشتغل فللزوج الاستمتاع بها ) لزوال المعارض لحقه ( وليس لولي الصبي ) منعه ( أي الزوج من الاستمتاع بها ) ( وله ) أي الزوج ( الاستمتاع بها ) أي بزوجته المؤجرة لرضاع .

                                                                                                                      ( ولو أضر اللبن ) ، لأن وطء الزوج مستحق بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو أذن فيه الولي ولا يملك فسخ النكاح مع جهله بكونها مؤجرة ( وله ) أي الزوج ( منعها من رضاع ولدها من غيره و ) له منعها أيضا من رضاع ولد غيرها لأن اشتغالها بذلك يفوت عليه إكمال الاستمتاع بها .

                                                                                                                      و ( لا ) يمنعها من رضاع ( ولدها منه ) لأنه حق لها فلا يمنعها كسائر حقوقها ومحل منعه لها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها ( إلا أن يضطر ) الرضيع ( إليها ويخشى عليه ) كأن لا توجد مرضعة سواها أو لا يقبل ثدي غيرها أو تكون قد شرطت عليه فلا يمنعها منه ( نصا ويأتي في نفقة الأقارب ) موضحا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية