( أو نيته صح ) الطلاق لما يأتي ( وإلا ) بأن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا نيته ( فلا ) يصح الخلع لخلوه عن العوض ( كمبيع ولا يبطل إبراء من ) خالعت زوجها على براءته له ثم ( ادعت سفها حالة الخلع بلا بينة ) تشهد بسفهها حالته لأنها تدعي الفساد والأصل الصحة ( ويصح ) الخلع ( من محجور عليها لفلس ) على مال في ذمتها ، لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها وليس لها مطالبتها حال حجرها كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أو باعها شيئا بثمن في ذمتها ( ويكون ) ما خالعت عليه دينا ( في ذمتها يؤخذ منها إذا انفك عنها الحجر وأيسرت ) وعلم منه أنها لو خالعت بمعين من مالها لم يصح لتعلق حق الغرماء به انتهى . وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق