( و ) إن تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه و ) تطلق ( الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا ) تطلق ( الثالثة ) طاهرة بعد رجعة أو عقد لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم ( قال لمن لها سنة وبدعة ( أنت طالق ثلاثا للسنة تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وهو المنصوص ، وصححه ) جمع بناء على أن جمع الثلاث من السنة . وعنه