الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال ( أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة ) لوجود الشرط والقرء الحيض ويطلق أيضا على الطهر بين الحيضتين ( وإن كانت ) حين التعليق ( في القرء ) أي الحيض ( وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرأين آخرين في أول كل قرء منهما ) طلقة لوجود الصفة .

                                                                                                                      ( و ) الزوجة ( غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى ) فلا يلحقها ما بعدها ما دامت بائنا ( فإن تزوجها وقع بها طلقتان في قرأين ) إن وقعت الأولى رجعية [ ص: 244 ] وإلا فإذا تزوجها وحاضت ( وإن كانت آيسة لم تطلق ) لعدم وجود الشرط .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية