( و ) إن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة ) لوجود الشرط والقرء الحيض ويطلق أيضا على الطهر بين الحيضتين ( وإن كانت ) حين التعليق ( في القرء ) أي الحيض ( وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرأين آخرين في أول كل قرء منهما ) طلقة لوجود الصفة . قال ( أنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن
( و ) الزوجة ( غير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى ) فلا يلحقها ما بعدها ما دامت بائنا ( فإن تزوجها وقع بها طلقتان في قرأين ) إن وقعت الأولى رجعية [ ص: 244 ] وإلا فإذا تزوجها وحاضت ( وإن كانت آيسة لم تطلق ) لعدم وجود الشرط .