( و ) إذا طلقت في الحال ) لأن اليوم والشهر والحول ظرف لإيقاع الطلاق فوجب أن يقع إذن ( فإن قال أردت ) أن الطلاق إنما يقع ( في آخر هذه الأوقات أو في وسط الشهر أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل ) أو عكسه ( دين وقبل حكما ) لأنه يجوز أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره وإرادته لا تخالف ظاهره إذ ليس أوله أولى في ذلك من غيره ( إلا في قوله ) أنت طالق ( غدا أو يوم السبت فلا يدين ولا يقبل حكما ) إذا قال أردت أحدهما أو وسطهما ونحوه لأنه مخالف لمقتضى اللفظ إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه ليعم جملته كما لو قال لله علي أن أصوم رجبا لزمه صوم جميعه ولا يكون واقعا في جميعه إلا إذا وقع من أوله بخلاف ما لو قال في غد أو في يوم السبت فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه وهو صادق في جزء منه وهو صادق بجميع أجزائه وكذلك لو قال : لله علي أن أصوم في رجب أجزأه يوم منه أشار إليه قال ( أنت طالق اليوم أو ) قال أنت طالق ( في هذا الشهر أو ) قال أنت طالق ( في ) هذا ( الحول ابن الزيداني في فروعه نقلا عن أبيه .