الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت ) في آخره لما سبق ( فإن عتق العبد ) في اليوم ( أو مات ) أي العبد في اليوم ( أو مات الحالف ) في اليوم ( أو ) ماتت ( المرأة في اليوم طلقت ) قبيل ذلك لأنه قد فاته بيعه ( وإن دبره أو كاتبه ) أو علق عتقه بصفة لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه لأن الكتابة ونحوها لا تمنعه ، قلت : فإن نذر عتقه نذر تبرر وقلنا لا يصح بيعه حنث قبيله كما تقدم ( وإن وهبه ) أي العبد ( لإنسان ) ولو غير ولده ( لم يقع الطلاق ) قبل مضي اليوم ( لأنه يمكن عوده إليه ) في اليوم ( فبيعه في اليوم ) فلا يتحقق اليأس قبل مضيه ( وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم ) بلفظه ولا نيته ( فكاتب العبد لم يقع الطلاق ) لأن المكاتب يصح بيعه ( فإن عتق بالكتابة أو غيرها ) بأن أدى ما عليه أو أعتقه ونحوه ( وقع ) الطلاق قبيله لأنه فاته بيعه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية