( و ) إن تطلق بمضيه ) روي عن قال ( أنت طالق إلى شهر أو ) أنت طالق ( إلى حول ابن عباس ولأنه جعل ذلك غاية للطلاق ولا غاية لآخره فوجب أن يجعل غاية لأوله ولأن هذا يحتمل أن يكون توقيتا لإيقاعه كقول الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة فلم يقع الطلاق بالشك إلا أن ينوي طلاقها في الحال فتطلق في الحال عملا بنيته ( ك ) قوله ( أنت طالق إلى وأبي ذر مكة ولم ينو بلوغها إلى مكة ) فيقع في الحال وكذا أنت طالق بعد مكة وتقدم .