( وإن أي الصبي ( فإن كان ) الحالف ( نوى أن لا يخرج ) الصبي بخروجه ( وإن نوى أن لا تدعه ) أي تتركه ( لم يحنث نصا ) لأنها لم تتركه ( وإن لم تعلم نيته ) أي الحالف ( انصرفت يمينه إلى فعلها فلا يحنث إلا إذا خرج ) الصبي ( بتفريطها في حفظه أو ) خرج ( باختيارها ) لأن ذلك مقتضى لفظه فلا يعدل عنه إلا لمعارض [ ص: 283 ] ولم يتحقق ، لكن إن كان لليمين سبب هيجها حملت عليه كما يأتي في باب جامع الأيمان . قال ) لزوجته أو غيرها ( إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فانفلت الصبي بغير اختيارها فخرج )