الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال ( إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام ) بلياليها ( ونصفا ) من يوم بليلة ( وقع ) الطلاق لأنه نصف أكثر الحيض فلا يتحقق مضي نصف الحيضة إلا به قال في الكافي بمعنى - والله أعلم - أنه ما دام حيضها باقيا لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيض لأن ما قبل ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة ولا يتحقق نصفها إلا بكمالها ( وإن طهرت فيما دونها ) أي دون المدة التي هي أكثر الحيض ( تبينا وقوعه ) أي الطلاق ( في نصفها ) أي نصف مدة الحيض لوجود الصفة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية