( وإن كرجل وامرأتين أو رجل ويمين أو بالنكول ( لم تطلق ) لأن الطلاق لا يثبت بذلك والأصل بقاء العصمة ولو حلف بطلاق ما غصب فثبت ) الغصب ( بما يثبت به المال فقط ) لم يحنث لإمكان صدقه بدفع ذلك أو براءته منه ولكن يحكم عليه بما شهدا به لأن الأصل بقاؤه عليه انتهى . حلف لا يستحق على فلان شيئا فقامت بينة بسبب الحق من قرض أو نحوه دون أن يقولا وهو عليه