( فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن إذا ) بأن نوى أن لا يتزوج عليها يهودية أو نصرانية أو عمياء أو حبشية ونحوها أو أن لا يتزوج عليها استحلفته ) زوجته ( أن لا يتزوج عليها فحلف ) لها على ذلك ( ونوى شيئا مما ذكرنا بالصين أو نحوه من المواضع التي يريد التزوج بها ( فله نيته ) لأن لفظه يحتمله .