الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء وابتداء المدة ) التي تضرب للمولى وهي الأربعة أشهر ( من حين اليمين ) لا من الرجعة ( ويرث كل منهما صاحبه إن مات ) بالإجماع ( وإن خالعها صح خلعه ) لأنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود الخلع التحريم بل التخلص من ضرر الزوج ، على أنا نمنع أنها محرمة ( ولها النفقة ) وإن لم تكن حاملا إلى انقضاء عدتها ( ولا قسم لها ) أي للرجعية ( صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعله مراد من أطلق ) من الأصحاب أن الرجعية زوجة ( ويباح لزوجها وطؤها و ) يباح له ( الخلوة ) بها ( و ) يباح له ( السفر بها ولها أن تتزين له وتسرف ) لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية