( وابتداء المدة ) التي تضرب للمولى وهي الأربعة أشهر ( من حين اليمين ) لا من الرجعة ( ويرث كل منهما صاحبه إن مات ) بالإجماع ( وإن خالعها صح خلعه ) لأنها زوجة يصح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق وليس مقصود الخلع التحريم بل التخلص من ضرر الزوج ، على أنا نمنع أنها محرمة ( ولها النفقة ) وإن لم تكن حاملا إلى انقضاء عدتها ( ولا قسم لها ) أي للرجعية ( صرح به والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعله مراد من أطلق ) من الأصحاب أن الرجعية زوجة ( ويباح لزوجها وطؤها و ) يباح له ( الخلوة ) بها ( و ) يباح له ( السفر بها ولها أن تتزين له وتسرف ) لأنها في حكم الزوجات كما قبل الطلاق .