الأربعة ( أن يحلف ) على ترك الوطء ( أكثر من أربع أشهر ) قال ( الشرط الثالث ) من شروط الإيلاء لأن الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر فإذا حلف على أربعة فما دونها فلا معنى للتربص لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه وتقدير التربص بأربعة [ ص: 357 ] أشهر يقتضي كونه في مدة يتناولها الإيلاء ولأن المطالبة إنما تكون بعدها ، فإذا قال والله لا وطئتك كان موليا لأنه يقتضي التأبيد . ابن عباس