( أو )
nindex.php?page=treesubj&link=25381حلف إنسان لا يطأ امرأة ( أجنبية مطلقا أو ) حلف لا يطؤها ( إن تزوجها يكن موليا ) لظاهر الآية .
( و ) يصح
nindex.php?page=treesubj&link=11908_11909الإيلاء من الزوجة ( سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة ) لعموم : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم } ( وتطالب ) زوجة ( غير مكلفة إذا كلفت ) لا قبل ذلك لعدم صحة دعواها .
( أَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=25381حَلَفَ إنْسَانٌ لَا يَطَأُ امْرَأَةً ( أَجْنَبِيَّةً مُطْلَقًا أَوْ ) حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا ( إنْ تَزَوَّجَهَا يَكُنْ مُولِيًا ) لِظَاهِرِ الْآيَةِ .
( وَ ) يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=11908_11909الْإِيلَاءُ مِنْ الزَّوْجَةِ ( سَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً عَاقِلَةً أَوْ مَجْنُونَةً صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً ) لِعُمُومِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } ( وَتُطَالِبُ ) زَوْجَةٌ ( غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ إذَا كُلِّفَتْ ) لَا قَبْلَ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ دَعْوَاهَا .