فصل ومن ( أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر لأن تأخيره دليل إقراره به قال شرط نفي الولد باللعان أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة ، فإن كان ليلا فحتى تصبح وينتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام ، وإن كان ناعسا أو يلبس ثيابه ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرت الصلاة ويحرز ماله إن كان ) ماله ( غير محرز وأشباه هذا من أشغاله ) لأن ذلك لا يدل على إعراضه عنه لجريان العادة بتقديمه ( فإن أخره ) أي نفيه ( بعد هذا ) التأخير الذي جرت به العادة ( لم يكن له نفيه ) لأن ذلك دليل إعراضه عن نفيه .