فصل . فيما يلحق من النسب
( من ولدت امرأته من ) أي ولد فأكثر ( أمكن كونه منه ) أي كون الولد من الزوج ( ولو مع غيبته ) أي الزوج قال في الفروع : ولو مع غيبته عشرين سنة ، قاله في المغني في مسألة القافة ، وعليه نصوص ، ولعل المراد ويخفى سيره ، وإلا فالخلاف على ما يأتي ، وتابعه في المبدع ( ولا ينقطع الإمكان عنه ) أي عن الاجتماع ( بالحيض ) قاله في الترغيب ( بأن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ، أو ) أحمد ( وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ) سنين لحقه نسبه ( ما لم ينفه باللعان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { ولدت ( لأقل من أربع سنين منذ أبانها ) ولم يخبر بانقضاء عدتها بالقروء } وقدرنا بعشر سنين فما زاد لقوله صلى الله عليه وسلم { الولد للفراش } فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة ، ولأن [ ص: 406 ] تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد ، كالبالغ وقد روي أن واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما ( ومع هذا ) أي مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر ( فلا يكمل به ) أي بإلحاق النسب ( مهر ) إذا لم يثبت الدخول أو الخلوة ; لأن الأصل براءة ذمته فلا نثبته عليه دون ثبوت سببه الموجب له . عمرو بن العاص