( أو ) لم يلحقه ، لأنا علمنا أنها حملت به قبل النكاح ( أو ولدته ( لآخر من أربع سنين منذ أبانها ) لم يلحق الزوج ) نسبه ، لأنها أتت به بعد الحكم بانقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه ، كما لو انقضت عدتها بالحمل ، وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو العدة ، وأما بعدهما فلا يكتفى بالإمكان للحاقه ، وذلك لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكم ، فإذا انتفى السبب انتفى الحكم لانتفائه . أخبرت ) المطلقة البائن ( بانقضاء عدتها بالقرء ; ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر