( وإذا ( في الظاهر ) لأن حكم الحاكم بالفرقة أو فرغت المدة نفذ الحكم ) بالفرقة لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ، ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة ( دون الباطن ) لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن ( فلو طلق الأول صح طلاقه لبقاء نكاحه ) بدليل تخييره في أخذها لو رجع ( وكذا لو ظاهر منها ونحوه ) كما لو آلى أو قذفها ( ولو عمر ( ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح ) لأنها ممنوعة منه أشبهت المزوجة . تزوجت امرأته ) أي المفقود قبل مضي ( الزمان المعتبر ) للتربص والعدة