الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا حكم الحاكم بالفرقة أو فرغت المدة نفذ الحكم ) بالفرقة ( في الظاهر ) لأن عمر لما حكم بالفرقة نفذ ظاهرا ، ولو لم ينفذ لما كان في حكمه فائدة ( دون الباطن ) لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته في الباطن ( فلو طلق الأول صح طلاقه لبقاء نكاحه ) بدليل تخييره في أخذها لو رجع ( وكذا لو ظاهر منها ونحوه ) كما لو آلى أو قذفها ( ولو تزوجت امرأته ) أي المفقود قبل مضي ( الزمان المعتبر ) للتربص والعدة ( ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح ) لأنها ممنوعة منه أشبهت المزوجة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية