الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو اشترى عبده التاجر أمة ) استبرأها العبد ( ثم أخذها سيده حلت ) لسيده ( بغير استبراء ) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده ( لكن يستحب ) الاستبراء ( في ) ما إذا ملك ( الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره ) وهو النكاح وإذا تبين حملها فله وطؤها لزوال الاشتباه ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك فأم ولد ، ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ( وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده ) أي المكاتب ( وأخذها السيد لعجزه لزمه الاستبراء ) لأنه ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه ، ولأنه تجدد له ملك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية