( أو حلت ) لسيده ( بغير استبراء ) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده ( لكن يستحب ) الاستبراء ( في ) ما إذا ملك ( الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره ) وهو النكاح وإذا تبين حملها فله وطؤها لزوال الاشتباه ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك فأم ولد ، ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ( وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده ) أي المكاتب ( وأخذها السيد لعجزه لزمه الاستبراء ) لأنه ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه ، ولأنه تجدد له ملك . اشترى عبده التاجر أمة ) استبرأها العبد ( ثم أخذها سيده