( ويحرم لما تقدم ( فإن فعل ) أي وطئ المستبرأة ( لم ينقطع ) الاستبراء ( به ) أي بالوطء لأنه حق عليه فلا يسقط بعدوانه ( وتبني على ما مضى ) من الاستبراء ( فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه ) لأنها ذات حمل ( وإن أحبلها فيها وقد ملكها حائضا فكذلك ) أي استبرأت بوضعه لأن الحيضة التي ملكها فيها لا يحتسب لها بها . وطء مستبرأة ) من غيره ( زمن استبرائها )
( و ) إن أحبلها ( في حيضة ابتدأتها عنده تحل في الحال لجعل ما مضى ) من الدم قبل الحمل ( حيضة ) فيحصل بها الاستبراء .