( وإن ) كأبيه وابنه ( أو ) ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثه صدقت ) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها ( وإن ادعت ( مستبرأة أن لها زوجا ، ( فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء ) لأنها فراشه عادة بائن بغير ثلاث في عدتها ( وإن أعتق أم ولده أو ) أعتق أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها ) إن لم تكن مزوجة ، لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لآدميين ، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين ، والمزوجة تعتد كما تقدم ومقتضى كلامه كالمقنع والمبدع والتنقيح : لا فرق في ذلك بين وطء الشبهة والزنا ، وعلى كلامه في المنتهى يكفي في الزنا استبراء واحد . اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان