الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا حملت ) امرأة ( من رجل يثبت نسب ولدها منه ) بأن تكون زوجته أو أمته أو موطوءته لشبهة والجملة صفة لرجل ( فثاب لها لبن ) عطف على حملت وكذا ( فأرضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما ) بأن يكون [ ص: 443 ] خمس رضعات في الحولين ويأتي ( صار ) الطفل ( ولدا لهما ) أي للرجل والمرأة والجملة جواب الشرط وهو إذا ( في تحريم النكاح ) لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } وللخبر السابق .

                                                                                                                      ( و ) في ( إباحة النظر و ) إباحة ( الخلوة و ) في ( ثبوت المحرمية ) لأن ذلك فرع عن التحريم بسبب مباح ( و ) صار ( أولاده ) أي الطفل ( من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما ) لأنهم أولاد الطفل وهو ولدهما ( وصارا ) أي المرضعة وصاحب اللبن ( أبويه ) لأنه ولدهما ( وآباؤهما أجداده وجداته ) لأنه ولد ولدهما ( وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته ) لأنه ولد أختهم ( وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته ) لأنه ولد أخيهم ( وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم ) الطفل ( والحادثين قبله و ) الحادثين ( بعده من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته وأولاد أولادهما أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم ) كالنسب .

                                                                                                                      وفي الروضة لا بأس بتزويجه أخواته الحادثات قبله قال ابن نصر الله : وهذا خلاف الإجماع قال في الإنصاف : ولم نره لغيره ، ولعله سهو انتهى .

                                                                                                                      وإنما ثبتت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل ، لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمى لبن الفحل { لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها : أتحتجبين عني وأنا عمك فقالت : كيف ذلك فقال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقال صدق أفلح ائذني له } متفق عليه ولفظه للبخاري .

                                                                                                                      وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج الجارية فقال " لا اللقاح واحد رواه مالك والترمذي وقال هذا تفسير لبن الفحل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية