الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا ارتضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما ) بأن كان بعد الدخول بالكبرى ( فعليه نصف مهر الصغرى ) لأن نكاحها انفسخ بغير سبب من جهتها ، وذلك يوجب نصف المهر على الزوج كما تقدم ( يرجع به ) الزوج ( على الكبرى ) لأنها التي تسببت في انفساخ نكاحه فإن كانت أمة ففي رقبتها لأن ذلك من جنايتها ( وعليه مهر الكبرى المسمى لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها ) لأنه استقر عليه بالدخول بها ( وإن كان ) الزوج ( لم يدخل بها ) أي الكبرى ( فلا مهر لها ) أي الكبرى لأنها التي أفسدت نكاح نفسها ( ونكاح الصغرى بحاله ) لأنها ربيبة لم يدخل بأمها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية