الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن احتاجت ) الزوجة ( إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها ولا خادم لها لزمه لها خادم ) لقوله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام ( حرا أو عبدا بشراء أو كراء أو عارية ) لأن المقصود الخدمة كما لو أسكنها دارا بالأجرة أو عارية والخادم واحد الخدم يقع على الذكر والأنثى لإجرائه مجرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال كحائض وعاتق ذكره في الحاشية ( ولا يلزمه ) أي الزوج ( أن يملكها إياه ) أي الخادم لأن الواجب عليه الإخدام لا التمليك فإن ملكها إياه فقد زادها خيرا ( ولا إخدام ) عليه ( لرقيقة ولو كانت جميلة ) لأنها ليست كالزوجة .

                                                                                                                      ( فإن طلبت ) الزوجة ( منه أجر خادمها فوافقها جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( وإن أبى ) الزوج ذلك ( وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها ) لأنه الواجب عليه ولا يجبر على المعاوضة ( ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها ) أي إلى الزوجة ( إما امرأة أو ذو رحم محرم ) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر .

                                                                                                                      ( فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما ) أي إلى الزوجين فإذا رضيت بخدمته ونفقته على الزوج ورضي بذلك جاز لأن الحق لا يعدوهما ( وإن كان ) [ ص: 464 ] الخادم ( ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه ) لأن أجرته عليه فيكون عليه تعيينه إليه ( ويجوز أن تكون ) الخادم ( كتابية ) لأنها يجوز لها النظر للمسلمة كما تقدم ( ويلزمها ) أي الزوجة ( قبولها ) أي الكتابية لأنها تصلح للخدمة ( وله تبديل خادم ألفتها ) الزوجة لأن التعيين إليه ( ولا يلزم ) الزوج ( أجرة من يوضئ ) زوجة ( مريضة ) بخلاف رقيقه المريض الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية