( وإذا فعليه كسوة السنة الأخرى ) لأن الاعتبار بمضي الزمان دون بقائها بدليل ما لو تلفت ( وإن مات ) الزوج قبل مضي السنة ( أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة ) رجع بقسطه ( أو تسلفت ) أي تعجلت ( النفقة أو الكسوة فحصل ذلك ) أي مات أو ماتت أو بانت ( قبل مضيها ) أي مضي المدة التي تسلفت نفقتها أو كسوتها ( رجع بقسطه ) لتبين عدم وجوبه عليه . انقضت السنة وهي ) أي الكسوة ( صحيحة